All legislation

قانون Law No. 264 05/01/2022

تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنيّة الصحية Health club وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة

Type
قانون · Law
Number
264
Date
05/01/2022
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 155-157
Status
In force
Amends
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (Arts. 9, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدّق اقتراح القانون تحديد شروط ترخيص أندية اللياقة البدنيّة الصحية Health club وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة، كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول

المادة 1

يضاف الى المادة 9 (مصلحة الرياضة) من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)، بعد الفقرة الأولى، الفقرة التالية:

«شؤون المراكز وصالات اللياقة البدنية لجهة تلقي طلبات ترخيصها والتحقق من الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وإصدار التوصيات بشأنها، وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها».

المادة 2

يضاف إلى المادة 10 (مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي) من القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)، بعد الفقرة الأولى، الفقرة التالية:

«- ­المراكز وصالات اللياقة البدنية الصحية».

الفصل الثاني: تنظيم مراكز وصالات اللياقة البدنية ا - وانشاء الحساب الوطني للدعم

المادة 3

نطاق تطبيق القانون وهدفه:

1- يهدف هذا القانون إلى تنظيم قطاع «المراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحية» من النواحي الإدارية والفنية والرياضية وتحديد آلية إنشاء الحساب الوطني للدعم.

2- يطبق هذا القانون على المؤسسات والشركات التجارية والنوادي والجمعيات ذات وجهة الاستعمال الرياضية الصحية المحددة بموجب هذا القانون.

3. تستثنى من أحكام هذا القانون، الصالات الرياضية الصحية في الأبنية السكنية طالما أنها مخصصة للاستعمال الداخلي الخاص بمالكي أو شاغلي البناء فقط.

المادة 4

تعريفات:

لأغراض هذا القانون، يقصد بالعبارات أدناه أينما وردت في القانون المعنى المقابل لها.

1- مراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحية: المؤسسات والشركات التجارية الحاصلة على كل التراخيص الإدارية الملائمة، والتي تقدم لزبائنها خدمات اللياقة البدنيّة الصحية مقابل اشتراكات تحددها بنفسها.

2- خدمات اللياقة البدنيّة الصحية: نشاطات اللياقة البدنية على اختلاف أنواعها.

3- المدرّب: هو الحائز على إجازة في التربية البدنية والرياضية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، سواء وطنية أم أجنبية.

4- الحساب الوطني للدعم: حساب مستحدث لدى مصرف لبنان تخصص أمواله لدعم الرياضة في لبنان.

5- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.

الفصل الثالث: انشاء المراكز وصالات اللياقة البدنية الصحية والرقابة عليها

المادة 5

الترخيص وشروطه وآلية الطعن:

تنشأ المراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحيّة بترخيص من وزير الشباب والرياضة بعد استيفائها كل الشروط الفنية والصحية الموضوعة من قبل الوزارة.

المادة 6

تقديم طلبات الترخيص والقرار بشأنها:

1- تقدّم طلبات تأسيس «المراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحيّة» الى الوزارة، على ان يبتّ الوزير بطلبات التراخيص بقرار معلّل خلال مهلة 60 يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب، وفي حال عدم البتّ به خلال المهلة المذكورة، قبولاً أو رفضاً، يعتبر الطلب مرفوضاً ضمنياً.

2- في حال الرفض الصريح او الضمني، يمكن لمقدم الطلب ان يتقدم الى الوزير بمراجعة استرحامية خلال مهلة أسبوع من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني، وعلى الوزير أن يبتّ بالطلب بقرار معلل خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تسجيله في قلم الوزارة.

3. لا تمس المهل المذكورة اعلاه بحق مقدم الطلب بمراجعة مجلس شورى الدولة عند الاقتضاء.

المادة 7

الزامية وجود المدرب:

لا تقبل الطلبات الا «للمراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحيّة» التي تتضمن في طاقمها مدرّب أو أكثر.

المادة 8

مكافحة المنشطات:

على المراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحيّة التعهّد باحترام التزامات لبنان الدولية لجهة مكافحة المنشطات وعدم استخدامها أو الترويج لها تحت طائلة فقدانها الترخيص وسحبه منها والملاحقة القانونية.

المادة 9

الكشف الدوري:

تقوم الفرق المختصة في الوزارة بالكشف الدوري على المراكز الرياضية، وتنظم محاضر بحق المخالفين.

الفصل الرابع: الحساب الوطني لدعم الرياضة

المادة 10

إنشاء الحساب:

يستحدث بموجب هذا القانون حساب خاص لدى مصرف لبنان من شأنه دعم الرياضة اللبنانية.

المادة 11

إيرادات الحساب:

تتكون إيرادات الحساب من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة ومن التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ومن خلال رسم مالي تحدّد نسبته الوزارة وفقاً لماهية المشروع التجاري ونشاطه ومداه تدفعه «المراكز وصالات اللياقة البدنية الصحية» التي تبغي الربح.

المادة 12

الجهات المستفيدة من الحساب:

تقوم الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاولمبية بتحديد المنتخبات والبعثات الخارجية واللاعبين لا سيما من «ذوي الاحتياجات الاضافية» الواجب دعمهم من هذا الحساب.

المادة 13

دقائق تطبيق هذا الفصل:

تحدد دقائق تطبيق هذا الفصل، لا سيما لجهة تحديد الرسم المالي المتوجّب، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشباب والرياضة.

الفصل الخامس: أحكام ختامية

المادة 14

تسوية اوضاع المراكز القائمة:

على المراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحيّة المحددة بمفهوم هذا القانون، بمختلف مسمياتها كال (Fitness club, Fitness Center, Health Club...) ان تتقدم من وزارة الشباب والرياضة بطلب لتسوية اوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحت طائلة الإغلاق التام.

المادة 15

إلغاء النصوص المخالفة:

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 16

دقائق التطبيق أحكام هذا القانون:

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ضمن مهلة سنة من تاريخ النفاذ.

المادة 17

نفاذ القانون:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي