المادة 2
تعدل المادة 555 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف».