أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مواد اصدار
- صدق اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المواد 554 و555 و556 و557 و559 من قانون العقوبات لجهة تعزيز الحماية القانونية للأطباء ومعاونيهم والعاملين في المستشفيات، كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المواد
تعدل المادة 554 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:"
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول».
تعدل المادة 555 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف».
تعدل المادة 556 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه».
تعدل المادة 557 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه».
تعدل المادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.
إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي