المادة 2
يشترط في تلامذة المدرسة الخاصة غير المجانية ليكونوا في عداد من يعتد بتسجيلهم فيها لتحدبد المساهمة التي تستحق لها ما يلي:
1- أن يكونوا لبنانيين.
2- أن تكون أسماؤهم مدرجة في اللوائح الإسمية للتلامذة فيها في العام الدراسي 2019 - 2020، وأن يكون تقديم هذه اللوائح قد تم ضمن المهلة القانونية التي تحددت لهذه الغاية، وأن لا تكون هذه الأسماء قد حذفت من هذه اللوائح.
3- أن تكون وزارة التربية والتعليم العالي قد إعتبرت تسجيل كل من التلامذة المشار إليهم أعلاه في الصف المُنسب إليه، مبررا لإستيفائه شروط صحته ونظاميته.
4- أن لا يكون أي من أولياء أمورهم مستفيدا من منحة تعليم عن أولاده الواردة أسماؤهم في اللوائح المشار إليها أعلاه، تصرفها له أي من الجهات الضامنة الآتية: صندوق تعاضد القضاة، صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، تعاونية موظفي الدولة، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس النيابي أو لأي من الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.
5- أن لا يتجاوز عددهم الإجمالي في مختلف الصفوف وفي المراحل التعليمية كافة في كل مدرسة الطاقة الإستيعابية لهذه المدرسة المحددة في المرسوم الذي أجاز فتحها، أو في القرار الذي أعطى الإذن للتدريس فيها.