All legislation

قرار Decision No. 624 09/12/2021

الآلية التنفيذية لتحديد كيفية صرف المساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020

Type
قرار · Decision
Number
624
Date
09/12/2021
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2022, p. 169-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 624 تاريخ 09/12/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 12/11/2021 (تخصيص مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 - 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 55/20212022 تاريخ 7/12/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالمدرسة الخاصة غير المجانية المعنية بهذا القرار، تلك العاملة بصورة قانونية في العام الدراسي 2019 - 2020، أي التي سبق أن فتحت أبوابها إستنادا الى مرسوم أجاز فتحها، ثم باشرة التعليم إرتكازا على قرار أعطاها الإذن بمباشرة التدريس، وكانت لا زالت عاملة في العام الدراسي المذكور دونما أن يكون قد إتُخذ بمواجهتها أي تدبير إداري أو قضائي يضع حدا مؤقتا أو نهائيا للحق الذي نشأ لها عنهما.

المادة 2

يشترط في تلامذة المدرسة الخاصة غير المجانية ليكونوا في عداد من يعتد بتسجيلهم فيها لتحدبد المساهمة التي تستحق لها ما يلي:

1- أن يكونوا لبنانيين.

2- أن تكون أسماؤهم مدرجة في اللوائح الإسمية للتلامذة فيها في العام الدراسي 2019 - 2020، وأن يكون تقديم هذه اللوائح قد تم ضمن المهلة القانونية التي تحددت لهذه الغاية، وأن لا تكون هذه الأسماء قد حذفت من هذه اللوائح.

3- أن تكون وزارة التربية والتعليم العالي قد إعتبرت تسجيل كل من التلامذة المشار إليهم أعلاه في الصف المُنسب إليه، مبررا لإستيفائه شروط صحته ونظاميته.

4- أن لا يكون أي من أولياء أمورهم مستفيدا من منحة تعليم عن أولاده الواردة أسماؤهم في اللوائح المشار إليها أعلاه، تصرفها له أي من الجهات الضامنة الآتية: صندوق تعاضد القضاة، صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، تعاونية موظفي الدولة، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس النيابي أو لأي من الوزارات أو المؤسسات العامة أو البلديات.

5- أن لا يتجاوز عددهم الإجمالي في مختلف الصفوف وفي المراحل التعليمية كافة في كل مدرسة الطاقة الإستيعابية لهذه المدرسة المحددة في المرسوم الذي أجاز فتحها، أو في القرار الذي أعطى الإذن للتدريس فيها.

المادة 3

يتوجب على المدرسة الخاصة غير المجانية ذات الوضع القانوني المطابق لما حددته المادة الأولى من هذا القرار، الراغبة في الإستفادة من المساهمة، أن ترفع وفقا للتسلسل الإداري، وخلال مهلة أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، الى المناطق التربوية التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها اللوائح التالية ورقيا ورقميا:

لائحة بأسماء تلامذتها في العام الدراسي 2019 - 2020 المستوفين للشروط المبينة في المادة الثانية أعلاه، لائحة بأسماء أفراد الهيئة التعليمية لديها في العام الدراسي ذاته، وأخيرا لائحة بأسماء سائر العاملين إبّان العام نفسه على أن تكون هذه اللائحة الأخيرة مرفقة بإفادات صادرة عند الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

تقوم المناطق التربوية بالتدقيق في اللوائح الواردة إليها، وتتثبت من صحتها ونظاميتها على ضوء المعلومات الموجودة لديها والبيانات التي سبق أن أودعتها إياها كل من المدارس الخاصة غير المجانية، كما على ضوء أي من البيانات الأخرى التي يمكن أن تحصل عليها من الجهات الضامنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، ويتعين عليها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ورود اللوائح من كل من المدارس، إحالة هذه اللوائح الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية مرفقة بملاحظاتها بشأنها.

المادة 4

تتولى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية التدقيق مجددا في اللوائح المحالة إليها من المناطق التربوية، ولها أن تطلب وأن تتطلع على أي معلومات ترى ضرورة الحصول عليها، وترفع بالنتيجة تقريرا إجماليا الى وزير التربية والتعليم العالي بواسطة المدير العام للتربية،

تبين فيه، ومن أجل إعطاء المساهمة الى كل من هذه المدارس، ما يلي:

1- العدد الواجب إعتماده للتلامذة في كل مدرسة خاصة غير مجانية.

2- أسماء أفراد الهيئة التعليمية في كل من هذه المدارس.

3- أسماء العاملين من غير أفراد الهيئة التعليمية فيها.

المادة 5

تُحدد المساهمة عن كل تلميذ في مدرسة خاصة غير مجانية بناتج (quotient) عملية قسمة يكون المقسوم (dividende) فيها قيمة المساهمة البالغة ثلاثماية وخمسين مليار ليرة لبنانية، ويكون المقسوم عليه (diviseur) مجموع أعداد التلامذة المعتمدة في المدارس الخاصة غير المجانية

كافة.

المادة 6

تُحدد القيمة الإجمالية للمساهمة مع كل مدرسة خاصة غير مجانية بحاصل (produit) عملية ضرب العدد المعتمد للتلامذة فيها من قبل مصلحة التعليم الخاص وفق ما جرى بيانه في المادة الرابعة أعلاه، بالناتج (quotient) المستخرج سندا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 7

يعلن وزير التربية والتعليم العالي على الموقع الرسمي للوزارة، وينشر في الجريدة الرسمية، عن المبلغ الذي خصص كمساهمة لكل مدرسة خاصة غير مجانية، وتبلّغ هذه المدرسة الخاصة غير المجانية إداريا بهذا التخصيص، وعليها أن تبلغ أفراد الهيئة التعليمية فيها والعاملين لديها بصورة خطية عن تخصيصها بهذه المساهمة.

المادة 8

يُصرف الى المدرسة الخاصة غير المجانية نصف القيمة الإجمالية للمساهمة المستحقة لها لقاء تعهدها الخطي بأن تسدد، وبالأولوية منه، ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية فيها، وقيمة الإشتراكات المتوجبة عنهم في العام الدراسي 2019 - 2020 الى صندوق التعويضات العائد لهم، وأجور العاملين الآخرين لديها، ثم تصرف الباقي لهؤلاء على نحو متناسب (a prorata) بين حصته منه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه.

يرتبط صرف النصف الثاني من المساهمة المستحقة للمدرسة بإبرازها إقرارا من كل من المستفيدين من هذه المساهمة يفيد عن قبضه للمتأخرات من رواتبه حال وجودها، ولحصته من النصف الأول منها، ولإفادة من صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تثبت تسديد الإشتراكات المتوجبة عنه في العام 2019 - 2020، ويصرف هذا النصف الثاني لهؤلاء المستفيدين وفق مبدأ التناسب ذاته المذكور في الفقرة أعلاه.

تجري المراسلات بين وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس الخاصة غير المجانية إما مباشرة أو بواسطة المناطق التربوية التي تقع هذه المدارس في نطاقها، وتحيل هذه المناطق أي مراسلة الى الوزارة خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ورودها.

تراعي في إقرار وصرف المساهمات المبادئ القانونية والمحاسبية، لجهة الإستحصال على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وتولي وزارة المالية إجراءات التصفية.

المادة 9

على المدرسة الخاصة غير المجانية أن تقدم الى مصلحة التعليم الخاصة في المديرية العامة للتربية خلال شهر من تاريخ صرف النصف الثاني من المساهمة المستحقة لها، إبراء ذمة موقّع من كل من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها يفيد عن دفعها لهم حقوقهم كافة في كامل المساهمة التي صرفت لها، وكذلك إبراء ذمة من صندوق التعويضات لهؤلاء عن الإشتراكات المتوجبة في العام 2019 - 2020.

يُعتبر التخلف عن تقديم أي من إبراءي الذمة المذكورين أعلاه إخلالا بموجب قانوني ملقى على عاتق المدرسة المتخلفة تُحال بسببه أمام القضاء المختص ليُصار الى ملاحقتها وفق الأحكام القانونية المتعلقة بإساءة الأمانة بإعتبارها مؤتمنة على صرف المساهمة وفق القواعد المحددة في قانون إعطائها وفي القرار الحالي المحدد لآلية صرف هذه المساهمة.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي ويبلغ حيث يلزم ويُعمل به من تاريخ صدوره.

بيروت في 9/12/2021 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي