المادة 3
يتوجب على المدرسة الخاصة غير المجانية ذات الوضع القانوني المطابق لما حددته المادة الأولى من هذا القرار، الراغبة في الإستفادة من المساهمة، أن ترفع وفقا للتسلسل الإداري، وخلال مهلة أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، الى المناطق التربوية التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها اللوائح التالية ورقيا ورقميا:
لائحة بأسماء تلامذتها في العام الدراسي 2019 - 2020 المستوفين للشروط المبينة في المادة الثانية أعلاه، لائحة بأسماء أفراد الهيئة التعليمية لديها في العام الدراسي ذاته، وأخيرا لائحة بأسماء سائر العاملين إبّان العام نفسه على أن تكون هذه اللائحة الأخيرة مرفقة بإفادات صادرة عند الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
تقوم المناطق التربوية بالتدقيق في اللوائح الواردة إليها، وتتثبت من صحتها ونظاميتها على ضوء المعلومات الموجودة لديها والبيانات التي سبق أن أودعتها إياها كل من المدارس الخاصة غير المجانية، كما على ضوء أي من البيانات الأخرى التي يمكن أن تحصل عليها من الجهات الضامنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، ويتعين عليها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ورود اللوائح من كل من المدارس، إحالة هذه اللوائح الى مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية مرفقة بملاحظاتها بشأنها.