المادة 8
يُصرف الى المدرسة الخاصة غير المجانية نصف القيمة الإجمالية للمساهمة المستحقة لها لقاء تعهدها الخطي بأن تسدد، وبالأولوية منه، ما هو مستحق عليها من متأخرات رواتب أفراد الهيئة التعليمية فيها، وقيمة الإشتراكات المتوجبة عنهم في العام الدراسي 2019 - 2020 الى صندوق التعويضات العائد لهم، وأجور العاملين الآخرين لديها، ثم تصرف الباقي لهؤلاء على نحو متناسب (a prorata) بين حصته منه والراتب أو الأجر الذي يتقاضاه.
يرتبط صرف النصف الثاني من المساهمة المستحقة للمدرسة بإبرازها إقرارا من كل من المستفيدين من هذه المساهمة يفيد عن قبضه للمتأخرات من رواتبه حال وجودها، ولحصته من النصف الأول منها، ولإفادة من صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تثبت تسديد الإشتراكات المتوجبة عنه في العام 2019 - 2020، ويصرف هذا النصف الثاني لهؤلاء المستفيدين وفق مبدأ التناسب ذاته المذكور في الفقرة أعلاه.
تجري المراسلات بين وزارة التربية والتعليم العالي والمدارس الخاصة غير المجانية إما مباشرة أو بواسطة المناطق التربوية التي تقع هذه المدارس في نطاقها، وتحيل هذه المناطق أي مراسلة الى الوزارة خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ ورودها.
تراعي في إقرار وصرف المساهمات المبادئ القانونية والمحاسبية، لجهة الإستحصال على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة وتولي وزارة المالية إجراءات التصفية.