المادة 9
على المدرسة الخاصة غير المجانية أن تقدم الى مصلحة التعليم الخاصة في المديرية العامة للتربية خلال شهر من تاريخ صرف النصف الثاني من المساهمة المستحقة لها، إبراء ذمة موقّع من كل من أفراد الهيئة التعليمية والعاملين فيها يفيد عن دفعها لهم حقوقهم كافة في كامل المساهمة التي صرفت لها، وكذلك إبراء ذمة من صندوق التعويضات لهؤلاء عن الإشتراكات المتوجبة في العام 2019 - 2020.
يُعتبر التخلف عن تقديم أي من إبراءي الذمة المذكورين أعلاه إخلالا بموجب قانوني ملقى على عاتق المدرسة المتخلفة تُحال بسببه أمام القضاء المختص ليُصار الى ملاحقتها وفق الأحكام القانونية المتعلقة بإساءة الأمانة بإعتبارها مؤتمنة على صرف المساهمة وفق القواعد المحددة في قانون إعطائها وفي القرار الحالي المحدد لآلية صرف هذه المساهمة.