المادة 1
تعدل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل التالي:
«المادة 4 الجديدة:
تتألف محكمة الدرجة الأولى من قاضي مذهب منفرد، باستثناء محكمتي عاليه وبعقلين حيث تتألف كل محكمة منهما من قاضيين يتولى القاضي الأعلى درجة رئاسة الوحدة القضائية وتناط به مهام إدارة المحكمة وتوزع المهام بينهما بتكليف من المدير العام».