All legislation

قانون Law No. 272 07/03/2022

تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به

Type
قانون · Law
Number
272
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 360-361
Status
In force
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 272 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل التالي:

«المادة 4 الجديدة:

تتألف محكمة الدرجة الأولى من قاضي مذهب منفرد، باستثناء محكمتي عاليه وبعقلين حيث تتألف كل محكمة منهما من قاضيين يتولى القاضي الأعلى درجة رئاسة الوحدة القضائية وتناط به مهام إدارة المحكمة وتوزع المهام بينهما بتكليف من المدير العام».

المادة 2

يعدل الجدول رقم 1 الملحق بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي بحيث يصبح:

عدد قضاة محكمة عاليه 2

عدد قضاة محكمة بعقلين 2

المادة 3

يعدل الجدول رقم 2 الملحق بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي بحيث يصبح:

اسم الوظيفة

العدد

كاتب (مساعد قضائي)

32

مباشر

18

حاجب

18

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي