The whole text

قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (4) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ب) إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، إبراز مستندات مصادقا عليها وفقا للأصول عن النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الإقتصادي» المقدم الى وزارة المالية والى السجل التجاري.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13388 تاريخ 23/12/2021 https://lebaneselegislation.com/law/289196/article/3/