المادة 4
يلغى نص كل من البند (5) والبند (6) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"5- على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن «العميل» وعن «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، مهنته، وعن وضعه المالي وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للمداعاة والملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.
6 - عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في البند (2) من المادة 3 هذه، للعملاء والمستفيدين الحقيقيين بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو ينبغي إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (الذي يعتبر بحكم المستبدل بموجب القانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تاريخ 24/11/2015).»