المادة 2
تعدل الفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة) لتصبح على الشكل التالي:
"2- يشمل مفعول التعليق:
كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.
محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».