The whole text

قانون رقم 279 تاريخ 07/03/2022 In force

المادة 2

المادة 2

تعدل الفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة) لتصبح على الشكل التالي:

"2- يشمل مفعول التعليق:

كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.

محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».

المادة 2 من قانون رقم 279 تاريخ 07/03/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289253/article/2/