المادة 1
يمدد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 تاريخ 31/12/2020 إلى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات اتمامه فقط.
قانون Law No. 279 07/03/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يمدد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 تاريخ 31/12/2020 إلى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات اتمامه فقط.
تعدل الفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة) لتصبح على الشكل التالي:
"2- يشمل مفعول التعليق:
كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.
محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي