All legislation

قانون Law No. 279 07/03/2022

تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 الى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي وتعديل الفقرة 2 من مادته الوحيدة

Type
قانون · Law
Number
279
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 374-375
Status
In force
Amends
قانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 279 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بالقانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 51 تاريخ 31/12/2020 إلى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات اتمامه فقط.

المادة 2

تعدل الفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة) لتصبح على الشكل التالي:

"2- يشمل مفعول التعليق:

كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.

محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي