المادة 14
العمليات الخاضعة لموجب الإبلاغ والاستثناءات عليها:
تخضع لموجب الإبلاغ عمليات التركز التي تتم بين الأطراف سواء في لبنان أو خارجه والتي يتجاوز متوسط حصتهم مجتمعين خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة نسبة 30% من منتج في السوق المعنية.
تعفى من شروط الابلاغ الواردة اعلاه العمليات التالية:
أ - العمليات التي تقوم بها مؤسسات التسليف أو المؤسسات المالية الأخرى أو شركات التأمين، التي تتضمن نشاطاتها العادية عمليات وتعاملات في السندات لحسابها الخاص أو لحساب أشخاص آخرين، أو تلك التي تتم بموجبها حيازة سندات مؤقتة حصلت عليها بهدف إعادة بيعها، شرط ألا تمارس هذه المؤسسات حق التصويت العائد لهذه السندات بهدف تحديد السلوك التنافسي للجهة المصدرة لمثل هذه السندات.
ب - تملك السندات والرهونات وسندات الائتمان او سندات اخرى لا تمنح حق التصويت.
ج - تملك سندات تمنح حق التصويت من جهة مصدرة تكون نسبة واحد وخمسين بالمئة (51%) منها على الأقل مملوكة قبل عملية الاستحواذ.
د - تملك سندات تمنح حق التصويت، إذا كانت السندات المكتسبة نتيجة لهذا التملّك، لا تزيد النسبة المئوية لحصة الشاري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مجموع سندات المصدر التي تمنح حق التصويت والقابلة للتداول.