The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 13

المادة 13

موجب الإبلاغ عن عمليات التركز:

أولا: يجب إبلاغ المجلس عن كل عملية تركز قبل اتمامها إذا توفر فيها أحد الشروط المحددة في المادة 14 من القانون. ويجوز للطرف او الاطراف المعنيين بعملية تركز معينة التبليغ عنها بمجرد اتفاقهم المبدئي عليها، او توقيعهم كتاب حسن نوايا بشأنها، او بمجرد الاعلان عنها للعموم، شرط ان تكون قد بلغت حدا يمكّن المجلس من القيام بدراستها. في حال تبين للمجلس، انه بحاجة الى معلومات اضافية، يمكنه ان يطلبها من الاطراف المعنيين، عندها لا يعتبر الإبلاغ حاصلا بشكل كامل الا بعد تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.

ثانياً: يكون مسؤولاً عن الإبلاغ:

1 - الشخص او الأشخاص الذين يستحوذون على كامل الشركة أو المؤسسة أو على جزء منها.

2 - في حالة الدمج أو إنشاء مشروع مشترك، جميع الأطراف المعنيين متحدين.

3 - البائع في حالات التفرغ عن الاصول كليا او جزئيا.

ثالثاً: تعلن الهيئة ملخصاً عن طلب الإبلاغ عن عملية التركز باللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية في صحيفتين محليّتين وعلى الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، على نفقة مقدّم الطلب، خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ عنها بشكل كامل، ويتضمّن الإعلان ملخّص عن العملية ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء ملاحظاته او اعتراضه عند الاقتضاء خلال مدّة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

ولهذه الغاية يعتبر صاحب مصلحة كل من يثبت أنه ينتج أو بصدد انتاج سلع أو توريد خدمات مماثلة أو مشابهة أو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلع المنتجة أو الخدمات المورّدة من قبل الأشخاص الذين سيقومون بعملية التركز المذكورة.

رابعاً: يحدد مضمون الإبلاغ والمعلومات الواجب توافرها فيه بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

المادة 13 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/13/