The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 26

المادة 26

مالية الهيئة:

يكون للهيئة موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة وتتألف مواردها المالية من الآتي:

أ . الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

ب . المنح والهبات والتبرعات والمساعدات غير المشروطة من منظمات حكومية دولية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج . كافة الرسوم والغرامات التي تفرضها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية.

د . اية موارد منصوص عليها في قوانين اخرى وغير ملحوظة بموجب هذه المادة.

تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مصرف لبنان يديره بالاتحاد رئيس المجلس وأحد أعضائه، ويُحدد في نظامها المالي كيفيّة اعداد الموازنة وآلية الانفاق وسائر المسائل المالية المتعلقة بسير اعمالها.

يُرحّل الفائض السنوي في ميزانية الهيئة الى السنة التالية شرط ان لا تتعدى قيمته عشرين في المائة من ميزانية السنة السابقة أما الفائض عن العشرين بالمئة فيحوّل لصالح الخزينة العامة للدولة.

يقوم المجلس قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة مالية، بإعداد موازنة السنة التالية ويرفعها إلى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يتوجب عليه الموافقة عليها ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في قلم الوزارة أو إحالتها إلى مجلس الوزراء للبت بها بعد أخذ رأي وزير المالية.

المادة 26 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/26/