المادة 27
مجلس المنافسة:
أولاً: تشكيل المجلس
تمارس الهيئة صلاحياتها بواسطة مجلس ادارة يسمى مجلس المنافسة يضم سبعة اعضاء ويشكل من لائحة تضم أسماء يتم اقتراحها وفقاً للآتي:
أ . عضوان قاضيان من بين قضاة محاكم التجارة والإفلاس من الدرجة العاشرة على الأقل يُرشحهما مجلس القضاء الأعلى.
ب . عضوان من ذوي الخبرة تُرشحُهما غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ج . عضو من المحامين من ذوي الخبرة في القانون التجاري و/أو الحريات الاقتصادية و/أو حقوق المستهلك و/أو القانون التجاري الدولي ترشحه كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، على أن يعتمد مبدأ المداورة بين نقابتي المحامين.
د . عضو استاذ جامعي من المختصين في المنافسة و/أو الاقتصاد و/أو الحقوق و/أو التجارة الخارجية يرشحه مجلس الجامعة اللبنانية.
ه . عضو يرشحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي من غير أرباب العمل.
ترشّح كل من الجهات المختصة ثلاثة أشخاص عن كل مركز عضوية. (فيكون عدد المرشحين 21 يختار منهم مجلس الوزراء سبعة أعضاء).
ثانياً: التعيين
يوجه الوزير دعوة للجهات المعنية لتسمية مرشحيهم ويرفع هذه الأسماء لمجلس الوزراء الذي يعّين من بينهم أعضاء المجلس بموجب مرسوم.
يعيّن مجلس الوزراء أحد القاضيين رئيساً والآخر نائباً للرئيس وفقا للأصول.
تكون مدة ولاية الرئيس وأعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بالتوالي بإستثناء الأعضاء الذين لم يتم اختيار أسمائهم بالقرعة وفقاً لأحكام الفقرة سادساً ادناه والذين تكون مدّة ولايتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ثالثاً: موانع التعيين
لا يجوز لأي من اعضاء المجلس الجمع بين عضويته في مجلس المنافسة وأيّة عضوية نيابية أو بلدية أو وظيفة عامة باستثناء الأساتذة في الجامعة اللبنانية الذين يحتفظون بموقعهم وراتبهم الجامعي.
رابعاً: واجبات أعضاء المجلس الوظيفية
يؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام محكمة التمييز الناظرة في القضايا التجاريّة ويصرحون عن ذمتهم المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فور توليهم مناصبهم ويلزمون بالسر المهني.
خامساً: التعويضات
تحدد التعويضات المالية لرئيس وأعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
سادساً: الولاية
باستثناء الرئيس، وعند انتهاء ولاية اوّل مجلس فقط، يُعيّن ثلاثة أعضاء بموجب الآلية المنصوص عليها في هذه المادة بدل الأعضاء الذين تم اختيار اسمائهم بالقرعة وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. يصار بعدها الى تعيين الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بشكل دوري كل ثلاث سنوات.
تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء المجلس بانتهاء الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو انعدام الأهلية.
اذا انتهت ولاية عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب المذكورة في هذه المادة قبل ستة أشهر على الأقل من مُدتها، يتم الشروع الى تعيين خلف له وفق الآلية ذاتها لتعيينه، ولا تتجاوز ولاية العضو الجديد المُدة المتبقية من ولاية العضو القديم الذي يحلّ محلّه.
سابعاً: الاستقالة الحكمية
يعتبر مستقيلاً حكماً، أي عضو في المجلس تغيب دون سبب مشروع عن ثلاث جلسات متتالية وتُعلن استقالته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق الأصول.
يعتبر المجلس مستقيلاً حكماً إذا لم يجتمع مرة واحدة على الأقل خلال ثلاثة أشهر متتالية دون سبب مشروع. تُعلن استقالة المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ثامناً: الإقالة
أ - لا تجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء المجلس إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة أربعة أعضاء من المجلس الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص المعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناء لطلب نصف أعضاء المجلس وبعد استماعه الى العضو المشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
1 - اذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو الموانع أو التفرغ.
2 - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
3 - إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.
ب - تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للمجلس أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي المعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.