The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 28

المادة 28

اجتماعات المجلس:

يجتمع المجلس بشكل دوري مرة شهرياً على الأقل دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسه، ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور اربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

تتخذ القرارات بأكثرية الحضور.

يحضر مفوض الحكومة وأمين السر الذي يدون محاضر الجلسات دون ان يكون لهما حق التصويت.

لا يجوز لأي عضو أن يشارك في المداولات أو التصويت، في اي حالة معروضة على المجلس تكون له مصلحة فيها مباشرة او غير مباشرة أو تضارب مصالح أو بينه وبين أحد أطرافها تضارب مصالح أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو ان يكون قد مثّل أو يمثّل أحد الأطراف فيها.

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من اصحاب الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 28 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/28/