The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 32

المادة 32

واجبات أمين السر الوظيفية:

يجب على أمين السر، قبل مباشرة مهامه، أن يقوم بالآتي:

أ - ­ أن يؤدي اليمين القانونية امام محكمة البداية في بيروت.

ب - ­ أن يقدم تصريحاً موقعاً يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه وأولاده القاصرين امام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مهلة شهر من توليه منصبه وفي مهلة شهر من تركه المنصب لأي سبب كان، على أن تسري عليه أحكام القانون رقم 189/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).

يلزم أمين السرّ بالسر المهني أثناء وبعد توليه مهامه، وعليه أن يطلع رئيس الهيئة خطياً على أي مستجدات او تضارب مصالح من شأنها التأثير على أدائه الوظيفي وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 32 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/32/