المادة 33
مهام أمين السر:
يكون لأمين السرّ المهام التالية:
أ - توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث الأعضاء.
ب - تدوين محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ المقررات الإدارية للهيئة.
ج - إدارة الشؤون الادارية للمجلس.
د - إعداد تقارير فصليّة واستثنائية حول أعمال الهيئة، بما في ذلك التقرير السنوي الذي يفصّل نشاطات الهيئة عن السنة المنصرمة وتفاصيل الميزانية وأولويات الهيئة للسنة القادمة، يرفعها إلى المجلس لإقرارها.
ه - القيام بأي مهمة أخرى يتطلبها حسن سير عمل الهيئة أو يكلف بها من قبل الرئيس أو المجلس.