The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 36

المادة 36

وضع اليد على المخالفات:

يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصلاحيات الزجرية التالية:

اولاً: يضع المجلس يده على المخالفات المخلة بالمنافسة حكما أو بإحالتها اليه ويحقق فيها ويصدر بشأنها أي من القرارات المحددة في المادتين 37 و38 من القانون.

ثانياً: تحال المخالفات إلى المجلس من قبل:

-­ السلطتين التشريعية والتنفيذية،

­- الوزير أو من يفوضه بذلك،

­- المقرر العام،

­- المؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية،

­- الهيئات المهنية والنقابية،

­- جمعيات المستهلكين المسجلة اصولا،

­- غرف التجارة والصناعة والزراعة،

­- الهيئات المنظمة القطاعية،

­- السلطات المحلية،

­- المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

­- المحاكم.

ثالثاً: ينظر المجلس في المخالفات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى مقدمة من كل ذي صفة ومصلحة او بناء على طلب المقرر العام.

تحدد اجراءات احالة المخالفات ومناقشتها والبت بها أمام المجلس بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية الهيئة.

المادة 36 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/36/