المادة 37
النظر بالشكل:
على المجلس ضمن مهلة شهر من تاريخ احالة او تقديم الشكوى امامه، أن يتخذ القرار اما بقبول الشكوى او ردها شكلا.
يتوجب على المجلس رد الشكوى شكلا بموجب قرار معلل إذا توفرت أي من الاسباب التالية:
- عدم توفر الصفة والمصلحة لدى مقدم الادعاء.
- مرور الزمن الخماسي
- عدم الاختصاص او الصلاحية.