The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 38

المادة 38

قرارات المجلس الزجرية:

مع مراعاة احكام المادة 37 من القانون وبعد التحقق من ان الممارسات والافعال المشكو منها تشكل اخلالا بالمنافسة وبعد اختتام المحاكمة، للمجلس ان يتخذ أي من القرارات التالية:

أ - ­ وقف الممارسة المخلة بالمنافسة و/أو تصحيح العيب الذي يشوبها و/او إعلان بطلانها،

ب - ­ منح استثناءات وفقا للحالات المحددة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقيود معيّنة،

ج -­ فرض شروط خاصة على المخالفين وفقاً للحالات المحدّدة بالقانون،

د ­ - الموافقة على التعهدات المقترحة من المعنيين والتي من شأنها وضع حد للأفعال المشكو منها،

ه - ­ اقفال الشخص (مجموعة الاشخاص) الذي تمت ادانته موقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن لا يعود للعمل الا بعد وضع حدا للممارسات موضوع الادانة،

و ­- إحالة ملف العمل المخل بالمنافسة الى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي،

ز ­- اجراء التحقيقات الاضافية التي يراها ضرورية،

ح ­- فرض التدابير التحفظية لمدة محددة وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون،

ط ­- فرض الأوامر او العقوبات او الغرامات المالية المحددة في القانون على الشخص المعني جراء عدم تنفيذه قرارات المجلس والالتزامات والتعهدات والشروط التي تعهد بتنفيذها،

ي ­- وقف السير بالإجراءات.

المادة 38 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/38/