المادة 38
قرارات المجلس الزجرية:
مع مراعاة احكام المادة 37 من القانون وبعد التحقق من ان الممارسات والافعال المشكو منها تشكل اخلالا بالمنافسة وبعد اختتام المحاكمة، للمجلس ان يتخذ أي من القرارات التالية:
أ - وقف الممارسة المخلة بالمنافسة و/أو تصحيح العيب الذي يشوبها و/او إعلان بطلانها،
ب - منح استثناءات وفقا للحالات المحددة بالقانون أو إخضاع الممارسة لقيود معيّنة،
ج - فرض شروط خاصة على المخالفين وفقاً للحالات المحدّدة بالقانون،
د - الموافقة على التعهدات المقترحة من المعنيين والتي من شأنها وضع حد للأفعال المشكو منها،
ه - اقفال الشخص (مجموعة الاشخاص) الذي تمت ادانته موقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن لا يعود للعمل الا بعد وضع حدا للممارسات موضوع الادانة،
و - إحالة ملف العمل المخل بالمنافسة الى النيابة العامة المختصة في حال وجود جرم جزائي،
ز - اجراء التحقيقات الاضافية التي يراها ضرورية،
ح - فرض التدابير التحفظية لمدة محددة وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون،
ط - فرض الأوامر او العقوبات او الغرامات المالية المحددة في القانون على الشخص المعني جراء عدم تنفيذه قرارات المجلس والالتزامات والتعهدات والشروط التي تعهد بتنفيذها،
ي - وقف السير بالإجراءات.