The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 41

المادة 41

غرامات اكراهية:

في حال عدم تنفيذ القرارات والاوامر والتعهدات المقبولة المنصوص عنها في هذا القانون ضمن المهل المحددة لذلك، يجوز للمجلس أن يفرض على الشخص المعني (مجموعة الاشخاص) أن يدفع غرامة مالية اكراهية عن كل يوم تأخير لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من متوسط حجم اعماله اليومي، ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة التنفيذ، لإجباره على ما يلي:

أ - ­ تنفيذ ما لم يتم تنفيذه.

ب - ­ الالتزام بالتدابير المفروضة عملا بأحكام المادة 40 من هذا القانون.

يحتسب حجم الاعمال اليومي على أساس حسابات الشخص للسنة المالية الأخيرة السابقة لتاريخ صدور القرار. تتم تصفية الغرامة المذكورة من قبل المجلس الذي يحدد قيمتها النهائية ويستوفيها ويودعها في حسابه الخاص لدى مصرف لبنان.

المادة 41 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/41/