المادة 44
سرية المعلومات:
اولاً: تلتزم الهيئة وجميع أعضائها بما فيها المجلس وأعضائه وجهاز التحقيق والعاملين فيه والمتعاقدين معهم بجميع الموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وعلى كل شخص اطلع على أعمالها بحكم مهنته، وعلى المعنيين والشهود والخبراء، المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول او الاطلاع عليها خلال السير بالشكوى امام المجلس، أو تلك التي تم تقديمها من قبل اصحاب العلاقة اثناء التحقيق في انشطتهم، أو من اصحاب الشكاوى أو الشهود الذين ادلوا بإفاداتهم في التحقيقات، ولا يجوز لأي منهم الإفصاح عنها أو تداولها علناً او سرا أو تسليمها إلى أي شخص آخر إلا في حدود ما تسمح به القوانين المرعية الإجراء. لا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات أو تسليمها إلى مجالس حماية المنافسة في دول أخرى إلا بعد موافقة أصحاب العلاقة وشرط المعاملة بالمثل. كما انه لا يجوز استخدام هذه المعلومات لأي غرض آخر غير التحقيقات التي يجريها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك تحت طائلة العقوبة المسلكية والجزائية بحق المخالف.
ثانياً: مع مراعاة احكام البند (اولا) يتوجّب على رئيس المجلس وبناء لطلب من جهات قضائية تسليم المعلومات والسجلات والمستندات المذكورة للأطراف المعنيين بها إذا كان ذلك ضروريا لتمكينهم من ممارسة حقوقهم أمام هذه الجهات.
ثالثاً: يجوز للمقرر العام أن يوافق أو أن يرفض طلب الطرف الرامي الى تبليغه أو تمكينه من الاطلاع على مستندات تنطوي على اسرار اعمال الآخرين او على بعض العناصر الواردة فيها باستثناء الحالات التي تكون فيها حيازة هذه المستندات او الاطلاع عليها امرا ضروريًا لتمكينه من ممارسة حقوق الدفاع.
ففي هذه الحالة، يمكن تزويده بنسخة غير سرية عن المستندات بشكل ملخص عن الاجزاء أو العناصر المطلوبة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يتخذه المجلس.