The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 43

المادة 43

وقف السير بالإجراءات:

اولاً: يجوز للمجلس بعد ابداء كل من مفوض الحكومة والمقرر العام، ملاحظاتهم بخصوص الشكوى، ان يقرر وقف السير بالإجراءات بموجب قرار معلل، إذا تبين له بان الممارسة المشكو منها لا تؤثر على المنافسة في السوق.

كما يجوز له، وفقًا للشروط عينها أن يقرر وقف السير بالإجراءات في الحالات التالية:

1 - إذا كانت الممارسات المخلة بالمنافسة المحددة في المادة 7 من هذا القانون لا تنطبق على العقود المتعلقة بالشراء العام.

2 - إذا كانت الحصة السوقية الإجمالية التي يحتفظ بها الأطراف في الاتفاق أو الممارسة المشكو منها لا تتجاوز نسبتها:

(أ) 10% من الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو بالممارسة المشكو منها، إذا كان الاتفاق أو الممارسة بين منافسين حاليين أو محتملين في أي من الأسواق ذات الصلة؛

(ب) 15% من الأسواق المتأثرة بالاتفاق أو بالممارسة المشكو منها إذا كان الاتفاق أو الممارسة بين اشخاص من غير المتنافسين الحاليين او المحتملين في اي من الأسواق ذات الصلة.

ثانياً: لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:

-­ الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قيوداً تهدف الى تحديد أسعار المبيعات، أو تقييد كمية الإنتاج أو المبيعات، أو تقاسم الأسواق أو العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تلاعباً أو تسريب معلومات حساسة، بغض النظر عن العوامل الأخرى التي تخضع لتأثير الأطراف.

-­ الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قيوداً مفروضة من قبل الموزع على المستخدمين النهائيين خارج نطاق منطقة العقد الخاصة لإلزامهم بشراء المبيعات غير المرغوب فيها.

-­ الاتفاقات والممارسات التي تتضمن قيوداً مفروضة على عمليات التسليم المتبادل بين الموزعين ضمن نظام توزيع انتقائي، بما في ذلك تلك المفروضة بين الموزعين العاملين في مراحل مختلفة من التجارة.

المادة 43 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/43/