The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 51

المادة 51

التبليغ وإصدار القرارات:

اولاً: على أمانة سر الهيئة أن تبلغ الأطراف المعنيين ومفوض الحكومة بالمخالفات المشكو منها، بحسب مصلحة التحقيق على أن تحفظ لهم حقوق الدفاع، ويجوز لهؤلاء بعد الاطلاع على الملف تقديم ملاحظاتهم عليه ضمن مهلة شهر من تاريخ التبليغ ويعين المقرر العام معاوناُ لكل ملف.

على الاشخاص المعنيين بالمخالفات ان يعلموا المعاون المكلف بالملف، فورا وفي كل مراحل التحقيق باي تغيير يطرأ على وضعهم القانوني إذا كان من شأنه أن يغير بشروط مثولهم امامه أو بالشروط التي على أساسها نسبت المخالفات إليهم وذلك تحت طائلة سقوط حقهم بالاحتجاج بهذه التغييرات إذا لم يتم اعلام المعاون بها.

يجوز للمعاون أن يطلب من الأطراف المعنيين أو من كل شخص طبيعي او معنوي، تزويده بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لسير التحقيق.

في حال عدم تلبية طلب المعاون او عدم تزويده بالمعلومات المطلوبة ضمن المهلة المحددة، يجوز للمجلس بناء على طلب من المقرر العام، أن يفرض على الشخص او الاشخاص المعنيين غرامة اكراهية وفقا لأحكام المادة 41 من القانون،

ثانياً: يضع المعاون، خلال مهلة شهر من تاريخ اختتام التحقيق تقريرا بنتيجة التحقيق يرفعه إلى رئيس المجلس بواسطة المقرر العام يضمنه اقتراحاته وفقا لما يأتي:

-­ ثبوت المخالفة وفقا للأدلة المتوفرة في القضية واقتراح العقوبة المناسبة لها وفقا للقانون.

-­ اقتراح تسوية القضية وفقا لأحكام القانون.

-­ وقف السير بالإجراءات لعدم توفر الدليل وحفظ الملف.

ثالثاً: يُبلغ تقرير المعاون المشار إليه في هذه المادة من قبل أمانة سر الهيئة إلى الأطراف المعنيين ومفوض الحكومة بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو بريد الكتروني موثوق ويجب أن يتضمن التقرير:

1 - عرضا للأفعال المشكو منها،

2 - المخالفات التي تم رصدها،

3 - وسائل الاثبات التي استند إليها المعاون،

4 - الملاحظات المقدمة، من الاطراف المعنيين،

5 - خلاصة التقرير واقتراحات المعاون،

على الأطراف المبلغين بموجب الفقرة السابقة أن يقدموا ملاحظاتهم الخطية حول التقرير ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغهم.

وفي حال وجود ظروف استثنائية مبررة، يجوز لرئيس المجلس أن يمنح الاطراف مهلة اضافية لمدة شهر واحد فقط، بقرار معلل غير قابل للطعن، لتمكينهم من الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظاتهم عليه. كما يجوز له، أن يدعو الأطراف امام المجلس، بموافقة هذا الأخير، لتقديم ملاحظاتهم الشفهية والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم.

تحدد دقائق تطبيق اصول التحقيق واجراءاته بموجب قرار يصدر عن الهيئة.

المادة 51 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/51/