The whole text

قانون المنافسة In force

المادة 52

المادة 52

عرقلة أعمال التحقيق:

1 - ذا لم يستجب الشخص المعني لاستدعاء التحقيق أو لم يقدم جوابا ضمن المهلة الممنوحة له بموجب طلب المحقق الرامي الى الحصول على معلومات أو إرسال مستندات، يجوز للمجلس، بناءً على طلب المقرر العام، إصدار امر يقضي بإلزامه دفع غرامة مالية لا تتجاوز بحدها الاقصى تلك المحددة بموجب المادة 41 من القانون.

2 - اما إذا اعاق الشخص المعني اعمال التحقيق بتقديمه معلومات غير كاملة أو غير دقيقة، أو معلومات كاذبة او مضللة، للمجلس بناءً على طلب من المقرر العام، وبعد الاستماع إلى مفوض الحكومة والشخص المعني، أن يفرض على هذا الاخير عقوبة مالية لا تتجاوز بحدها الاقصى 5% من حجم اعماله العالمي او الوطني المحقق عن السنة المالية السابقة للسنة التي نفذت خلالها الممارسات المخلة بالمنافسة دون احتساب الضرائب والرسوم.

المادة 52 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/law/289256/article/52/