All legislation

قرار Decision No. 1 28/02/2022

تمديد مفعول القرار رقم 1/1/أت/م تاريخ 21/01/2019 المتعلق بتسوية اوضاع صهاريج المحروقات النفط السائلة والمسيلة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
28/02/2022
Official Gazette
Issue 12, 17/03/2022, p. 488-489
Status
In force
Amended by
قرار رقم 48 تاريخ 30/06/2022 (the text)
قرار رقم 2 تاريخ 04/04/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 28/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزيري الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/08/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائل وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان).

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته،

بناء على قانون نظام القياس في لبنان رقم 158 تاريخ 17/08/2011،

بناء على المذكرة رقم 6/2 الصادرة عن المديرية العامة للنفط بتاريخ 29/09/2014 (الاجراءات العائدة لمركبات الصهاريج المعدة لنقل المحروقات السائلة والمسيلة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام النفط،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد القرار رقم 1/1/أت/م تاريخ 21/01/2019 المتعلق بتسوية اوضاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة مدة ستة أشهر اضافية اخرى تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا للاصول، وتعدل مهلة الثلاث سنوات الممنوحة في الاساس لتسوية اوضاع الصهاريج حيثما ورد ذكرها في متن القرار رقم 1/1/أت/م تاريخ 21/01/2019 لتصبح ستة اشهر فقط.

الغي مفعول القرار 1/2022 بموجب القرار 2 ت4/4/2022

المادة 2

يعاد العمل بمضمون كافة مواد القرار رقم 1/1/أ ت/م تاريخ 21/01/2019 دون استثناء، وذلك بغية تسوية اوضاع صهاريج المحروقات النفطية السائلة والمسيلة خلال فترة الستة اشهر المذكورة في المادة الاولى أعلاه.

مدد العمل بالقرار 1 ت 21/1/2019 حتى تاريخ 20/1/2025 بموجب القرار 2 ت 4/4/2022

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

28/2/2022 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض