المادة 16
يقتضي تحديد موعد اول اجتماع لمجلس النقابة بعد انتخابه وتحديد النتائج ويمكن تجديد انتخاب الاعضاء المنتهية ولايتهم لمرة واحدة ولا يجوز تجديد انتخابهم للمرة الثالثة إلا بعد انقضاء ولاية واحدة للمجلس على الاقل، يعيّن بالقرعة عند انقضاء أول السنتين نصف الاعضاء الذين تنتهي مدة ولايتهم باستثناء النقيب.