المادة 23
يعتبر مجلس النقابة منحلاً اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على نصف اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهرين على الاكثر من تاريخ اعتباره منحلاً، وتراعى المادة 16 من هذا القانون.
يبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة ويصرف أعمال النقابة مع من تبقى من أعضاء المجلس، واذا شغر مجلس النقابة ايضاً كان لوزير الصحة العامة ان يعين لجنة مؤقتة لإدارة اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات.