المادة 13
اثبات كفاءة الوسيط:
يلتزم الوسيط إعلام الفرقاء عن كفاءته المهنية في الوساطة الاتفاقية واتباعه لدورة تدريبية متخصصة في الوساطة لا تقل عن ثمانين ساعة وذلك في حال لم يكن الوسيط مُسمّى من قبل مركز أو هيئة أو جمعية متخصصة في الوساطة.
يضمن الوسيط على مسؤوليته الشخصية حيازته لشهادة تدريب تخصصية في الوساطة،
وأنه يتبع تدريبات مستمرة ومنظمة سنوياً على أن لا تقل التدريبات السنوية عن ثماني ساعات يتخللها تدريب لعب أدوار، ولديه معرفة نظرية و تطبيقية في الوساطة تسمح له القيام بمهمة الوسيط و أن يبرز ما يؤكد ذلك عند طلب أحد الفرقاء.
أما في حال لجأ الفرقاء الى مركز وساطة متخصص في الوساطة عندها تضمن المؤسسة كفاءة الوسيط ضمن إجراءات خاصة تتبعها من ضمنها الثمانين ساعة التدريبية والتدريبات المستمرة.