The whole text

قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 2

المادة 2

يُضاف إلى المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 106 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 فقرة جديدة لتصبح على الشكل التالي

المادة 6 الجديدة:

يجب إعلام وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة وأخذ موافقتهما المُسبقة على كل تعديل في أصول المصنع وشروط التصنيع وكمية الانتاج.

باستثناء ضريبة الأرباح، لا تخضع التعديلات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة كما زيادة خطوط الانتاج إلى أي رسوم أو ضرائب إضافية.

المادة 2 من قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291547/article/2/