المادة 14
تنعقد جلسات الهيئة العامة بدعوة من رئيس المجلس بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائها الفعليين وتتخذ آراءها وتوصياتها بالأكثرية المطلقة ذاتها من الاعضاء الفعليين ممن لم يفقدوا عضويتهم لأي من الاسباب المحددة في المادة العاشرة من هذا القانون.
يمكن لأعضاء الهيئة العامة، مكتب المجلس واللجان الحضور والتصويت في بعض الاحوال الخاصة بالمشاركة بواسطة الوسائل الالكترونية الحديثة. على ان تحدد دقائق تطبيق هذه المشاركة في النظام الداخلي للمجلس.