يتألف المجلس من ثمانين عضواً (80) موزعين على الوجه الاتي:
أولا - عن أصحاب العمل:
- ممثلان عن القطاع الصناعي.
- ممثلان عن القطاع التجاري.
- ممثلان عن القطاع الزراعي.
- ممثلان عن القطاع المصرفي.
- ممثلان عن القطاع السياحي.
- ممثل واحد عن قطاع النقل.
- ممثل واحد عن قطاع المقاولين.
- ممثل واحد عن قطاع التأمين.
- ممثل واحد عن القطاع الاستشفائي الخاص.
- ممثل واحد عن القطاع التربوي الخاص.
- ممثل واحد عن قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا.
- ممثل واحد عن القطاع العقاري.
ثانيا - عن المهن الحرة:
- ممثلان عن المحامين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس.
- ممثلان عن المهندسين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس.
- ممثلان عن الأطباء المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس.
- ممثل واحد عن كل من أصحاب الصحف المسجلين في نقابة الصحافة.
- ممثل واحد عن المحررين المسجلين في نقابة المحررين.
- ممثل واحد عن نقابة الصيادلة.
- ممثلان عن نقابتي أطباء الاسنان في بيروت وطرابلس.
- ممثل واحد عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين.
ثالثا - عن النقابات:
- اثنا عشر ممثلا عن العمال بمن فيهم الزراعيين والمستخدمين المسجلين في نقابات العمال والمستخدمين.
- ممثلان عن الاساتذة الجامعيين.
- ممثلان عن الحرفيين.
- ممثل واحد عن المعلمين في القطاع العام.
- ممثل واحد عن المعلمين في القطاع الخاص.
- ممثل واحد عن اتحاد الكتاب.
- ممثل واحد عن اتحاد الناشرين.
- ممثل واحد عن مالكي الابنية.
- ممثل واحد عن المستأجرين.
رابعا - عن الجمعيات التعاونية:
- ممثلان عن الجمعيات التعاونية.
خامسا - عن المؤسسات الاجتماعية:
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية.
- ممثلتان عن الاتحادات النسائية.
سادسا - عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية والرياضية والشبابية:
- عشرة ممثلين.
سابعا - عن اللبنانيين المغتربين في مناطق الانتشار الاغترابي اللبناني:
- ستة ممثلين.
ثامناً - عن قطاع البيئة:
- مثلين عن الجمعيات البيئية.
تاسعاً - عن المجتمع المدني:
- اربع ممثلين عن المجتمع المدني المنظم المتخصص بتطوير سياسات وقضايا المناصرة. في اختصاصات المجلس المحدد بالمادة الثانية من هذا القانون.