The whole text

قانون رقم 294 تاريخ 14/04/2022 In force

المادة 4

المادة 4

­ -يُعمل بالترخيص المنصوص عليه في هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ الحصول عليه، ويمكن تجديده لمدة سنتين ولمرة واحدة فقط.

- على المالك أن يتقدم بطلب رخصة الإشغال خلال فترة سنتين من إنتهاء مدة الترخيص.

­ -في حال نفاذ المدة المُشار إليها في الفقرة أعلاه، يُعتبر البناء خاضعاً لأحكام قانون البناء لجهة تدريكه الرسوم المتوجبة للترخيص دون الإستفادة من مندرجات هذا القانون.

المادة 4 من قانون رقم 294 تاريخ 14/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291573/article/4/