المادة 4
-يُعمل بالترخيص المنصوص عليه في هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ الحصول عليه، ويمكن تجديده لمدة سنتين ولمرة واحدة فقط.
- على المالك أن يتقدم بطلب رخصة الإشغال خلال فترة سنتين من إنتهاء مدة الترخيص.
-في حال نفاذ المدة المُشار إليها في الفقرة أعلاه، يُعتبر البناء خاضعاً لأحكام قانون البناء لجهة تدريكه الرسوم المتوجبة للترخيص دون الإستفادة من مندرجات هذا القانون.