المادة 1
تُطبق أحكام هذا القانون في المناطق التالية:
-1 المناطق غير المنظّمة.
2 -المناطق المنظّمة بموجب مرسوم أو بقرارات نافذة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني والتي يسمح نظامها بالسكن، على أن لا يتعارض البناء مع المخطط التوجيهي للمنطقة، باستثناء المناطق التالية:
-مراكز المحافظات والمدن الرئيسية.
-المناطق المنظّمة التي يفرض نظامها إنشاء فيلات أو سكن خاص.
-المناطق الأثرية والسياحية ومناطق الشواطئ الشمالية والجنوبية وفقاً للمراسيم ذات الصلة.
-المحميات الطبيعية وأحزمة حمايتها المحدّدة بقوانين إنشائها.
-القرى والمناطق التي يتم استثناؤها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للتنظيم المدني، أو التي تكون موضوعة تحت الدرس بقرارات نافذة من المجلس الأعلى أو بمرسوم.
-مناطق الانزلاقات الملحوظة ضمن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي.
-مناطق الفيضانات الملحوظة بالخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وفقاً للشروط المنصوص عنها بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
3 - المناطق غير المصنّفة الملحوظة زراعية وفقاً للخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. يخضع الترخيص للأنظمة المرعية الإجراء لدى المجلس الأعلى للتنظيم المدني.