المادة 2
يُعدّل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المُضاف بموجب البند رابعاً من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 ( تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) المتعلق بإعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت من رسوم الانتقال بحيث يصبح كما يلي:
7 - ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم شرط أن يتقدموا لغاية 31/12/2022 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قانون رقم 185 تاريخ 19/08/2020, 27/08/2020