The whole text

قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 2

المادة 2

يُعدّل البند 7 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 الصادر في 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المُضاف بموجب البند رابعاً من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 ( تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) المتعلق بإعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت من رسوم الانتقال بحيث يصبح كما يلي:

7 - ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم شرط أن يتقدموا لغاية 31/12/2022 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

المادة 2 من قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/291616/article/2/