المادة 1
اولا:
خلافا لاي نص آخر، تعلق لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة انواعها، وخاصة المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية او تعاقدية، بما في ذلك اي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر او تعثر في تسديد قرض او اي من اقساطه من المهل المحددة قانونيا او تعاقديا اعتبارا من تاريخ 1/7/2020.
تعلق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت او اتخذت اعتبارا من تاريخ 1/7/2020 خلافا لاحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.
ثانيا:
تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، جميع المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، كما تمدد لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و35 من قانون موازنة العام 2020،
ثالثا:
يمدد العمل باحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، على ان يشمل هذا التعليق المستشفيات الحكومية والخاصة.
رابعا:
خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسوم الانتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم شرط ان يتقدموا بالتصاريح والمستندات الثبوتية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون من الوحدات المالية المختصة لاعظائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانقال وفقا للاصول.
خامسا:
تعفى من ضريبة الاملاك المبنية، الابنبة السكنية وغير السكنية التي تضررت بنتيجة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن العام 2020،
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
سادسا:
تعفى من الرسوم البلدية، الابنية السكنية وغير السكنية التي تضررت بنتيجة انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وذلك عن العام 2020.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
سابعا:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.