ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ10/09/2021 ( تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 21 تــاريــخ 22/07/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 33 تــاريــخ 05/08/1967 )حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان(،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما الـمادة /8/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 03/07/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها(،
بناء على توصية لجنة الطاقة النيابية حول موضوع قوارير الغاز الـمنزلي بتاريخ 15/01/2015،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 وتعديلاته، ولا سيما البند (5) من الـمادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية، والبندين (1) و(3) الـمتعلقين بتحديد بدل عملية استبدال قوارير الغاز الـمعدنية.
بناء على قانون الضريبة على القيمة الـمضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للنفط،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمـادة السـابـعـة مــن القـرار رقـــم 175 تــاريــــخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ( بـ/22.33/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمية الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين،(ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/39.81/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
يحتسب كل من ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) وثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ( وبدل الاستبدال الـمشار إليها أعلاه بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية الـمعتمد بموجب قرارات وزير الطاقة والـمياه الـمتعلقة بتسعير مادة الغاز السائل الـمنزلي ذات الصلة في كل حين. على أن يكون التنفيذ وفقا لآلية تحدد في القرارات الـمذكورة.
يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل بمضمونه ابتداء من 01/04/2022.
بيروت في 22 آذار 2022
وزير الطاقة والـمياه
د. وليد فياض