All legislation

قرار Decision No. 96 25/11/2021

الـمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
25/11/2021
Official Gazette
Issue 49, 09/12/2021, p. 2398-2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 25/11/2021
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 (الـمتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه(،

بناء على الـمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما الـمادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الأجانب(،

بناء على التعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021 (التذكير بوجوب إعطاء الأفضلية للعامل اللبناني للعمل في الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات والـمصارف(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة الـمهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعد من الاعمال والـمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، الـمهن والأعمال الآتية:

1 ــ جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات.

2 ــ الـمهن الـمنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للـمنتسبين لنقابة الـمهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة الـمختصة عند توجبها )مثل: الـمحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف).

3 ــ جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو الـمفرق لكافة أنواع السلع والبضائع.

4 ــ الأعمال الـمتصلة بالـمهن السياحية بكافة أنواعها (الـمؤسسات الـمعدة للاقامة، الـمؤسسات الـمعدة لتقديم الطعام والشراب، الـمؤسسات التي تستثمر التجهيزات والانشاءات ذات الطابع السياحي أو ذات الغايات السياحية، هيئة اقامة الـمهرجانات السياحية، وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي( بحيث يحصر باللبنانيين ممارسة الـمهن السياحية لا سيما: مدير مؤسسة سياحية، عامل استقبال، عامل غرف، طبّاخ، طاهي، عشي، شيف ومساعد شيف إختصاص مأكولات عربية، عامل صالة، صيانة وتجهيزات مؤسسات سياحية، منقذ ومراقب ومدرب أنشطة سياحية (سباحة تزلج)...، عامل على أحواض السباحة، مرشد سياحي، سائق حافلات أو سيارات سياحية وغيره من الـمهن ذات الصلة.

5 ــ جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع الـمصرفي والـمالي والـمحاسبي وقطاع التأمين.

6 ــ الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت الـمؤسسة أو الشركة، ومنها: رئيس مجلس الإدارة، الـمدير، نائب الـمدير، رئيس قسم الـموظفين، امين الصندوق، الـمحاسب، السكرتير، الـمستكتب، الـموثـق، امين محفوظات ــ الـمندوب التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، مراقب أعمال، أمين مستودع، مدخل معلومات، مستكتب، مفتش، مسؤول مشتريات، تدقيق الجودة، مدير مبيعات، علاقات عامة، أرشيف.

7- الأعمال الـمتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، الـمختبرات، العيادات، ومراكز الأشعة، والـمستشفيات، ومحلات النظارات الطبية، والـمعدات الطبية، ومراكز مستحضرات التجميل، والـمتممات الغذائية، والـمعالجة النفسانية، وأعمال التمريض بكافة أنواعه.

8 ــ الأعمال الـمتصلة بالـمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والـمهني والتقني ومنها: الـمدرس أو الـمعلّم باستـثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة، باحث، ناظر، مدير، إدارة مكتبات، تنسيق كتب، حضانة وغيرها من الأعمال.

9 ــ الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستـثناء الـمراسل، مقدّم برامج، منتج، مخرج، رسام كاريكاتور، محرر، معد برامج، كاتب سيناريو، كاتب، وما شابهها من أعمال.

10 ــ في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، اعمال الكيل والـمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والالـمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمّال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب الـمقررة في الأنظمة الـمرعية الإجراء.

11 ــ الـمهن الحرفية غير الـمنظمة بقانون سواءً أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل الـمثال:

ــ صناعة وبيع الـمجوهرات بكافة أنواعها بما فيها الأحجار الكريمة.

ــ الخياطة وتصميم الأزياء ورتي وتصليح الـملابس والحياكة والتطريز، وصناعة الـملابس والتجارة بها.

ــ كوي وغسيل الـملابس.

ــ صالونات الحلاقة النسائية والرجالية والتزيين والتجميل والـمكياج وكافة الـمهن الـمتصلة بأعمال التزيين والتجميل.

ــ أعمال الطباعة والتجليد والنشر.

ــ أعمال القصابين وصناعة وبيع وطبخ اللحوم على انواعها.

ــ أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة الـمنتجات البحرية

ــ صناعة الحلويات الشرقية والغربية وبيعها والتجارة بها.

ــ صناعة وبيع والاتجار بالخضار والفواكهة وطهيها وكافة أنواع الأطعمة بما فيها الـمعجنات سواءً بشكل مناقيش أو بيتزا أو فطائر أو سفيحة أو غيره.

ــ صناعة وتجارة الألبان والأجبان وكافة مشتقات الحليب.

ــ صناعة الـمكسرات والفواكه الـمجففة والبن والشاي وبيعها والاتجار بها.

ــ أعمال الـميكانيك وحدادة وبويا وكهرباء ودواليب وغيار زيت السيارات وكافة الـمركبات الـمتحركة.

ــ في محطات الـمحروقات أعمال تعبئة البنزين والـمازوت وغيار زيت.

ــ أعمال الحدادة الافرنجية بكافة أنواعها والدهان.

ــ صناعة الـمفروشات وتنجيدها والاتجار بها ودهان الـموبيليا.

ــ التصوير الفوتوغرافي أو بواسطة الفيديو وتصميم الصور والأفلام وكافة الأعمال ذات الصلة بقطاع التصوير، والانتاج الفني.

ــ أعمال الـمكتبات بيع القرطاسية والكتب وتصوير الكتب والـمستندات.

ــ الأعمال الالكترونية: صيانة وتصليح وبرمجة وبيع وتجارة: الأجهزة الخلوية، والكهربائية والهاتفية بكافة أنواعها، ومكيفات التبريد، والـماكنات بكافة أنواعها وأجهزة الكمبيوتر.

ــ صيانة وتصليح وتشغيل وبرمجة وتمديد شبكات الأنترنت والبرمجة بما فيها برمجة الـمواقع الالكترونية وإدارتها والعمل في شركات توزيع الأنترنت وشركات خدمات الأنترنت وكافة الأعمال الـمتصلة بهذا القطاع.

ــ صيانة مولدات الكهرباء وتحصيل فواتير الاشتراكات، وفنيي الكهرباء.

12 ــ الـمهن الخدماتية: الحاجب، الحارس والأمن الخاص، السائق، عامل التوصيلات Delivery ،عامل استقبال وخدمة الزبائن، الناطور، عمّال الأفران، الباعة في الـمحلات الكبرى والسوبرماركت، عمّال الـمصانع، وعمّال النظافة في الجامعات والـمستشفيات والـمدارس والفنادق.

13 ــ بصورة عامة جميع الاعمال والـمهن التي يتوفر عمّال لبنانيون لإشغالها.

المادة 2

الاستثناءات:

1 ــ يستـثنى من أحكام الـمادة الأولى الفلسطينيون الـمولودون على الاراضي اللبنانية والـمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية

والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والـمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالـمهن الـمنظمة بقانون.

2 ــ يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكإستثناء على مبدأ حصر الـمهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمّال الأجانب الى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة الـمؤسسات والـمصالح الـمذكورة على سبيل الـمثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: الـمطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي الـمؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في الـمؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.

3 ــ كما يمكن للوزير منح استثـناء لإحدى الشركات أو الـمؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب الى أسباب جدّية ومقنعة.

المادة 3

تنفيذا للـمادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (يتعلق بحقوق الاشخاص الـمعوقين) يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من الـمعوقين، تتوافر فيه الـمؤهلات الـمطلوبة. أما اذا فاق عدد الاجراء في الـمؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل أو الـمؤسسة باستخدام معوقين بنسية ثلاثة بالـمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم الـمؤهلات الـمطلوبة. وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف الـمعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براء ذمة لرب العمل الـمخالف.

المادة 4

لا يجوز منح الـموافقة الـمسبقة وتجديد إجازة العمل لأصحاب العمل الأجانب، في حال كانت تؤدي الى التحايل على هذا القرار.

المادة 5

تحدد في الطلب مهنة الأجنبي بصورة واضحة لا تحتمل التأويل على أكثر من وجه، ويرفض كل طلب يتضمن كلـمة خبير، فني، منسق، مستشار اخصائي، اختصاصي، وما شابه من مصطلحات غامضة، بحيث يجب تعيين نوع الخبرة أو التنسيق أو العمل الفني أو الاستشاري أو الاختصاص محل إجازة العمل.

المادة 6

تلغى لائحة الـمهن التي يحق للأجانب مزاولتها والـمدرجة في الـموقع الالكتروني للوزارة والـمبلّغة الى الأمن العام وتعتبر كأنها لـم تكن، ويحظر الاستناد إليها أو تطبيقها. تحدد في الإجازة والـموافقة الـمبدئية الفئة التي ينتمي إليها العامل.

المادة 7

يضمّ إلزاميا الى ملف طلب أجازة عمل أو موافقة مبدئية أو مسبقة، قرار الترخيص بمزاولة الـمهنة لطالب الإجازة أو للـمؤسسة التي يعمل فيها في حال كانت الأنظمة تلزم الاستحصال على اجازة ممارسة مهنة، وعلى سبيل الـمثال:

1 ــ لشركة أو مؤسسة سياحية (بكافة أصنافها): قرار الترخيص بانشاء واستثمار الـمؤسسة السياحية من وزارة السياحة (وفق أحكام الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 )تحديد الشروط العامة لإنشاء واستـثمار الـمؤسسات السياحية وتعديلاته).

2 ــ لـمركز تدليك: الرخصة الـممنوحة وفق مشروع القانون الـمعجل الصادر بموجب الـمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 (الـمتعلق بالتدليك الطبي والتجميل) وحائزا موافقة الـمحافظ على استيفاء الـمركز للشروط الصحية والسلامة العامة والآداب العامة.

3 ــ للجمعيات والنوادي الرياضية: بيان أو قرار تأسيس الجمعية أو النادي.

4 ــ للـمؤسسات الـمصنفة: قرار الترخيص بممارسة الـمهنة صادر عن الـمحافظ أو القائمقام.

5 ــ للـمصانع: قرار الترخيص بإنشاء مصنع من وزارة الصناعة.

6 ــ مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والتزيين: إبراز شهادة صحية وإفادة مراعاة شرط الـمسافة بين الصالونات الـمحددة في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 8

إن الـموافقة الـمبدئية أو الـمسبقة هي شخصية بحيث لا يمكن التنازل عنها لطرف ثالث.

المادة 9

إن إعادة النظر يجب أن تكون معللة ومثبتة بمستندات، وترفع الى الوزير مرفقة بمطالعة الدائرة الـمختصة حول قانونية الطلب واستيفائه الشروط النظامية ومبررات الاستجابة له.

المادة 10

إن اجازة العمل والـموافقة الـمسبقة هي من القرارات الاعلانية التي يقتصر مفعولها على انطباق اوضاع حاملها على القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء. ويتحمل مقدّم الطلب الـمسؤولية عن صحة البيانات وفي حال الـمخالفة تسترد الاجازة أو الـموافقة الـمسبقة وتطبّق على الـمخالف ومقدم الطلب الجزاءات الـمقررة في الأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 11

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض الـمخالف للـمساءلة.

المادة 12

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2021 وزير العمل مصطفى بيرم