The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 25/11/2021 In force

المادة 3

المادة 3

تنفيذا للـمادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (يتعلق بحقوق الاشخاص الـمعوقين) يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من الـمعوقين، تتوافر فيه الـمؤهلات الـمطلوبة. أما اذا فاق عدد الاجراء في الـمؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل أو الـمؤسسة باستخدام معوقين بنسية ثلاثة بالـمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم الـمؤهلات الـمطلوبة. وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف الـمعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براء ذمة لرب العمل الـمخالف.

المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 25/11/2021 https://lebaneselegislation.com/law/291709/article/3/