المادة 2
الاستثناءات:
1 ــ يستـثنى من أحكام الـمادة الأولى الفلسطينيون الـمولودون على الاراضي اللبنانية والـمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية
والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والـمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالـمهن الـمنظمة بقانون.
2 ــ يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكإستثناء على مبدأ حصر الـمهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمّال الأجانب الى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة الـمؤسسات والـمصالح الـمذكورة على سبيل الـمثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: الـمطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي الـمؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في الـمؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
3 ــ كما يمكن للوزير منح استثـناء لإحدى الشركات أو الـمؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب الى أسباب جدّية ومقنعة.