All legislation

قرار Decision No. 352 21/04/2022

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
21/04/2022
Official Gazette
Issue 18 ( Attached ), 21/04/2022, p. 1-890
Status
In force
Amended by
قرار رقم 426 تاريخ 05/05/2022 (the text)
قرار رقم 427 تاريخ 06/05/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 21/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته لا سيما المادة 85 منه،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2121 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة لعام 2022 على الشكل التالي:

(للاطلاع على الجداول يرجى مراجعة النسخة الورقية او الالكترونية)

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نبسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي