All legislation

مرسوم Decree No. 9129 12/05/2022

تعيين بدل غلاء الـمعيشة للـمستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9129
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2022, p. 858
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10598 تاريخ 19/10/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل(،

بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (تعيين الحد الأدنى لأجور الـمستخدمين والعمال ومعدل غلاء الـمعيشة) لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور الـمستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة وكيفية تطبيقها(،

بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة الـمعيشة،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 128/2021ــ2022 تاريخ 14/3/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُضاف الى الحدّ الأدنى للأجور الشهري الـمحدد بموجب الـمرسوم 7426/2012 والى أساس الأجر الشـهري الذي كـان يتقاضاه الأجير بـتـاريـخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1ــ بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4.000.000 ل.ل. (أربعة ملايين ليرة لبنانية):

/1.325.000/ ل.ل (مليون وثلاثماية وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية).

2 ــ بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4.000.000 ل.ل. (أربعة ملايين ليرة لبنانية): الـمبلغ الذي تحدده الاتفاقات والـمفاوضات الجماعية وفقا لـما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية الـمـبـرمـة فـي لبـنـان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للاجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.

المادة 2

تُضاف الى الحدّ الأدنى الرسمي اليومي للأجور الـمـحـدد بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 7426 تـاريــخ 25/1/2012 والى أساس الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1ــ بالنسبة للأجر اليومي الذي لا يتجاوز 182.000 ل.ل. (مئة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية: /61.000/ ل.ل واحد وستون ألف ليرة لبنانية).

2 ــ بالنسبة للأجر اليومي الذي يتجاوز 182.000 ل.ل. (مئة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية): الـمبلغ الذي تحدده الاتفاقات والـمفاوضات الجماعية وفقا لـما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية الـمبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للاجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.

المادة 3

تعتبر هذه الزيادات الـممنوحة بموجب هذا الـمرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لـما هو محدد في الـمادة 68 من قانون إنشائه.

المادة 4

تطبق أحكام هذا الـمرسوم على جميع أصحاب العمل والأجر الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من أول نيسان 2022.

بعبدا في 12 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل