The whole text

مرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022 In force

المادة 2

المادة 2

تُضاف الى الحدّ الأدنى الرسمي اليومي للأجور الـمـحـدد بـمـوجـب الـمـرسـوم رقـم 7426 تـاريــخ 25/1/2012 والى أساس الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1ــ بالنسبة للأجر اليومي الذي لا يتجاوز 182.000 ل.ل. (مئة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية: /61.000/ ل.ل واحد وستون ألف ليرة لبنانية).

2 ــ بالنسبة للأجر اليومي الذي يتجاوز 182.000 ل.ل. (مئة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية): الـمبلغ الذي تحدده الاتفاقات والـمفاوضات الجماعية وفقا لـما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية الـمبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للاجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.

المادة 2 من مرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/294914/article/2/