The whole text

مرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022 In force

المادة 1

المادة 1

تُضاف الى الحدّ الأدنى للأجور الشهري الـمحدد بموجب الـمرسوم 7426/2012 والى أساس الأجر الشـهري الذي كـان يتقاضاه الأجير بـتـاريـخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:

1ــ بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4.000.000 ل.ل. (أربعة ملايين ليرة لبنانية):

/1.325.000/ ل.ل (مليون وثلاثماية وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية).

2 ــ بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4.000.000 ل.ل. (أربعة ملايين ليرة لبنانية): الـمبلغ الذي تحدده الاتفاقات والـمفاوضات الجماعية وفقا لـما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية الـمـبـرمـة فـي لبـنـان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الادنى للاجور رقم 131 الـمبرمة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977.

المادة 1 من مرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/294914/article/1/