All legislation

قرار Decision No. 380 28/04/2022

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الأقلام والكتبة في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس النواب للإنتخابات النيابية العامة لعام 2022

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
28/04/2022
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2022, p. 801-807
Status
In force
Amended by
قرار رقم 397 تاريخ 29/04/2022 (the text)
قرار رقم 415 تاريخ 05/05/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 28/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المادة 88 منه،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة، في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب في الإنتخابات النيابية العامة لعام 2022، على الشكل التالي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي