المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة، في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب في الإنتخابات النيابية العامة لعام 2022، على الشكل التالي:
قرار Decision No. 380 28/04/2022
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017، (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما المادة 88 منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب،
يقرر ما يأتي:
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة، في كافة الدوائر الإنتخابية لإنتخاب اعضاء مجلس النواب في الإنتخابات النيابية العامة لعام 2022، على الشكل التالي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي