المادة 5
تشكل في الـمديرية العامة للتربية بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمبني على رأي رئيس دائرة الامتحانات الرسمية، لجنة لدراسة ملفات ذوي الحالات الـمسجلين في أحد صفوف الحلقة الثالثة أو الـمرحلة الثانوية يترأسها الـمدير العام للتربية، ويكون رئيس دائرة الامتحانات الرسمية مقررا لها، وتضم الى جانب الرئيس والـمقرر:
1ــ طبيب اختصاصي في الطب النفسي للاطفال والـمراهقين، عدد (2).
2ــ اختصاصي في علـم النفس التربوي او معالج نفسي تربوي مختص في علاج الأطفال والـمراهقين، حاصل على شهادة الدكتوراه ولديه خبرة خمس سنوات على الاقل عدد (2).
3ــ اختصاصي في علـم النفس العيادي حاصل على شهادة الدكتوراه ولديه خبرة خمس سنوات على الاقل عدد (2).
4ــ اختصاصي في التربية التقويمية حاصل على شهادة ماجستير، مع خبرة خمس سنوات على الأقل عدد (3).
5ــ اختصاصي في الإرشاد الاجتماعي حاصل على شهادة الـماستر في الإشراف الصحي الإجتماعي، مع خبرة خمس سنوات على الأقل عدد (2).
يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تستعين بإختصاصي في علاج النطق، او اختصاصي في العلاج الانشغالي او النفس الحركي، أو كلاهما معا، على ان يكونا من حملة شهادة الـماجستير، مع خبرة خمس سنوات على الأقل.
على ان يكون، كل من الاختصاصيين الـمذكورين أعلاه، حاصلا على إذن مزاولة الـمهنة من التنظيم الـمهني الـمنتسب له.
يقوم بمهام أمانة سر اللجنة أحد موظفي دائرة الامتحانات الرسمية، او احد افراد الهيئة التعليمية الـمكلفين بمساعدتهم وفقا لاحكام الـمرسوم رقم 5257 تاريخ 10/08/1966، ويعين بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية الـمبنية على توصية رئيس دائرة الامتحانات الرسمية.